فصل: باب سَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***


باب وَقْتِ الصَّدَقَةِ

7067- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِلْعَبَّاسِ لإِبَّانِ الزَّكَاةِ‏:‏ أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ‏:‏ أَدَّيْتُهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ صَدَقَ قَدْ أَدَّاهَا قَبْلُ‏.‏

7068- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْمَوْضِعَ لِزَكَاتِهِ فَيُعَجِّلُ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ‏.‏

7069- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ‏.‏

7070- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ‏:‏ وَلِمَ يُعَجِّلْ زَكَاتَهُ‏؟‏ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ‏.‏

7071- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ، قَالَ مَعْمَرُ‏:‏ وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ‏.‏

باب صَدَقَةِ الْعَيْنِ

7072- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الأَيَلَةِ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ قَالَ‏:‏ فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ‏:‏ خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمَا، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَمِمَّنْ لاَ ذِمَّةَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمًا‏.‏

7073- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، مِثْلَهُ‏.‏

7074- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ فِي مِائَتَى دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ مَا قَوْلُهُ‏:‏ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَقُولُ بَعْضُهُمْ‏:‏ إِذَا زَادَتْ عَلِي الْمِائَتَيْنِ فَكَانَتْ زِيَادَتُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ وَقَالَ آخَ‍رُونَ‏:‏ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، إِذَا كَانَتْ عَشَرَةً فَفِيهَا رُبْعُ دِرْهَمٍ‏.‏

7075- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ‏.‏

7076- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِذَا بَلَغَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَإِنْ نَقَصَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وإِنْ زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابِ‏.‏

7077- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ يَا عَلِيُّ إِنِّي عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ، فَأَمَّا الإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالشَّاءُ، فَلاَ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَلَيْسَ فِي مِئَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ‏.‏

7078- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلاَ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، مِثْلَهُ، وَهِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ‏.‏

7079- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ‏.‏

7080- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ‏.‏

7081- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ مِئَةُ دِرْهَمٍ، وَعَشْرَةُ دَنَانِيرَ، قَالاَ‏:‏ عَلَيْهِ فِي الدَّنَانِيرٍ، وَالدَّرَاهِمِ صَدَقَةٌ، قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ يَضُمُّ الأَقَلَّ إِلَى الأَكْثَرِ، وَقَالَ وَكِيعٌ‏:‏ وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ‏:‏ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِثْلَ الْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ الدَّرَاهِمُ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ‏.‏

7082- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ لاَ يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَفِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَدِرْهَمٌ، قُلتُ‏:‏ فَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ مُسَلَّمًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ قُلْتُ لَهُ‏:‏ لَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ تِسْعَةَ عَشْرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا، وَالصَّرْفُ اثْنَا عَشَرَ، أَوْ ثَلاَثَةَ عَشَرَ بِدِينَارٍ أَفِيهَا صَدَقَةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ بَلَغَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ إِنَّمَا كَانَتْ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ لَمْ يَكُنْ ذَهَبٌ قَالَ‏:‏ وَلَيْسَ فِي وَرِقٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ وَقَالَ عَطَاءٌ‏:‏ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعَمِئَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِ مِئَةِ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، قُلْتُ‏:‏ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِرْهَمًا شَيْءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَهَا لِي‏.‏

7083- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ حَتَّى يَبْلُغَ الأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ، ثُمَّ لاَ شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَةٌ، ثُمَّ كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ وَإِنْ كَانَتْ ثَلاَثَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا، فَفِي الْعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ الصَّرْفُ بَلَغَ ثَلاَثَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ، وَإِلاَّ فَلاَ قَالَ‏:‏ وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ‏:‏ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ فِي الأَرْبَعِينَ وَالنَّيِّفِ دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ وَالنَّيِّفِ شَيْءٌ‏.‏

7084- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ‏:‏ فِي مِئَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَ مِائَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا شَيْءٌ‏.‏

7085- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي مَا دُونِ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ قَالَ‏:‏ وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ‏:‏ فِي رَقَّةِ أَحَدِهِمْ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوَاقٍ رُبْعُ الْعُشُورِ‏.‏

باب لاَ زَكَاةَ إِلاَ فِي فَضْلٍ

7086- عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَخْطُبُ وَهَوَ يَقُولُ‏:‏ إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهْ، ثُمَّ لِيُؤَدِّ زَكَاةَ مَا فَضَلَ‏.‏

7087- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، يُخْبِرُنَا وَنَحْنُ مَعَ عَطَاءٍ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ يَخْطُبُ فَيَقُولُ‏:‏ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ ثُمَّ لِيُزَكَّ مَالَهُ فَقَالَ لِي عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ‏:‏ لَعَمْرِي مَا فِي مَالِ الرَّجُلِ، وَهَوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَدَقَةٌ فِيهِ، قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ فَإِذَا زَكُّوا عَطَاءَ الرَّجُلِ بَعْدَ دَيْنِهِ، فَلَمْ يَظْلِمْ سَيِّدُ الْعَطَاءِ قُلْتُ لَهُ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيَّ دَيْنٌ، وَلِي مَالٌ، وَلِي مِنَ الرَّقِيقِ مَا يُقِلُّ عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ أُزَكِّي عَنِّي‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

7088- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا حَضَرَ نَخْلُكُ، أَوْ زَرْعُكَ انْظُرْ مَا عَلَيْكَ مِنْ دَيْنٍ قَدِيمٍ، أَوْ حَدِيثٍ فَارْفَعْهُ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ‏.‏

7089- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ، يُحْصَدُ أَيُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ يُحْصَدُ قَالَ‏:‏ مَا أَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةٍ فِي مَاشِيَةٍ، وَلاَ أَصْلٍ، وَلاَ أَنْ يُؤَدِّيَ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏.‏

7090- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي أَبُو الزُّبَيْرِ‏:‏ سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ‏.‏

7091- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا أَحْرَزْتَ بَعْدَ مَا تُطْعَمُ مِنْهُ، وَبَعْدَ مَا تُعْطِي الأَجْرَ، أَوْ تُنْفِقُ فِي دَقٍّ، وَغَيْرِهِ حَتَّى تُحْرِزَهُ فِي بَيْتِكَ إِلاَ أَنْ تَبِيعَ شَيْئًا فَالصَّدَقَةُ فِيمَا بِعْتَ‏.‏

7092- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ مَا أَعْطَيْتَ مِنْ طَعَامِكَ فِي نَفَقَتِكَ فَهُوَ فِي الطَّعَامِ، وَمَا أَكَلْتَ أَيْضًا إِلاَ شَيْئًا تَقُوتُهُ لأَهْلِكَ يَقُولُ‏:‏ تَكِيلُهُ لَهُمْ‏.‏

باب الزَّكَاةِ مِنَ الْعُرُوضِ

7093- عَنْ سُفْيَانَ‏:‏ فِي الصَّيَّادِ يَحْبِسُ صَيْدَهُ سَنَةً، أَوِ الطَّيْرَ يَحْبِسُهَا سَنَةً لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحْبِسَهَا فِي شَيْءٍ يُدِيرُهُ لِتِجَارَةٍ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَكُلُّ إِنْسَانٍ وَرِثَ شَيْئًا فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَصْرِفَهُ إِلاَ رَجُلٌ وَرِثَ بَقَرًا، أَوْ غَنَمًا، أَوْ إِبِلاً، أَوْ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةً، أَوْ زَرْعًا‏.‏

7094- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ‏:‏ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لاَ يَبِيعُهَا، فَالزَّكَاةُ فِيهَا كُلَّ عَامٍ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ قَالَ‏:‏ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ لاَ زَكَاةَ فِيهِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الأُولَى‏.‏

7095- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ يَكُونُ الطَّعَامُ عِنْدَ أَبِي مِنْ أَرْضِهِ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ، وَالثَّلاَثَ يُرِيدُ بَيْعَهُ، فَلاَ يُزَكِّيهِ بَعْدَ الزَّكَاةِ الأُولَى يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلاَءَ‏.‏

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ اسْمُ لاَ أُحِبُّ أَنْ أَقُولَهُ يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلاَءَ‏.‏

7096- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ فَزَكَّيْتُهَا، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ أَصْوَافِهَا، وَأَلْبَانِهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ فِي الْمِائَتَيْنِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِذَا كَانَتْ قَدْ صُدِّقَتْ أَعْنَاقُ الْغَنَمِ قَالَ‏:‏ وَقَالَ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ‏.‏

7097- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ، يُرِيدُ بَيْعَهُ، قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ الشَّعْبِيُّ‏:‏ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ قَالَ‏:‏ وَقَالَ النَّخَعِيُّ‏:‏ فِيهِ زَكَاةٌ‏.‏

7098- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ مَا سَمِعْنَا فِيهِ بِغَيْرِ الأَوَّلِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ‏.‏

7099- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَمَاسٍ قَالَ‏:‏ مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ، فَقَالَ‏:‏ أَدِّ زَكَاةَ مَالِكِ قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ مَا لِي مَالٌ أُزَكِّيهِ إِلاَ فِي الْخِفَافِ، وَالأُدْمِ قَالَ‏:‏ فَقَوِّمْهُ، وَأَدِّ زَكَاتَهُ‏.‏

7100- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ فِي الْبَزِّ‏:‏ إِنْ كَانَ يُدَارُ كَهَيْئَةِ الرَّقِيقِ زَكَّى ثَمَنَهُ‏.‏

7101- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ؛ فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لاَ تَجِبُ فِي شَيْءٌ مِنْهَا زَكَاةٌ قَالَ‏:‏ يَجْمَعُهَا ثُمَّ يُزَكِّيهَا‏.‏

7102- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ‏:‏ لاَ زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لاَ يُدَارُ إِلاَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ تِبْرًا مَوْضُوعًا، وَإِنْ كَانَ لاَ يُدَارُ، زَكِّيَ‏.‏

7103- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ كَانَ فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ، أَوْ فِي دَوَابَّ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةِ الزَّكَاةِ كُلَّ عَامٍ‏.‏

7104- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، وَأَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمْ قَالُوا‏:‏ فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ، لاَ يُؤْخَذْ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ‏.‏

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَسَمِعْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي سَبْرَةَ يَقُولُ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيمٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

7105- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَنَا أَنَّهَا قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ‏.‏

باب لاَ زَكَاةَ إِلاَ فِي النَّاضِّ

7106- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ قَالَ‏:‏ فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ، وَلاَ عَلَى الَّذِي أَسْلَفَهُ صَدَقَةٌ، وَهَوَ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي الصَّدَقَةِ غَيْرَ أَنَّهُ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الدَّيْنِ هُوَ زَعَمُوا مَنْيحَةُ الذَّهَبِ السَّلَفُ، هُوَ الْقَائِلُ‏.‏

7107- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ رَجُلاً أَخْبَرَهُ، أَنَّ يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ زَكِّهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ سَوْفَ‏.‏

7108- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعْ قَالَ‏:‏ سَلَفَ ابْنُ عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ، فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلاَثَ سِنِينَ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ، وَهَوَ عَلَيْهِ تِلْكَ الثَّلاَثَ سِنِينَ يُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ‏.‏

7109- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ‏:‏ كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلاَكِ، ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ‏.‏

7110- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

7111- عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةْ فَزَكَّهُ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ فَلاَ تُزَكَّهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ‏.‏

7112- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

7113- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ فِي كُلِّ عَرَضٍ نُقِدَ، وَدَيْنٍ يُرْجَى زَكَاةٌ‏.‏

7114- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيَ الدَّيْنِ زَكَاةٌ‏.‏

7115- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ‏.‏

7116- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ كَانَ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلٍ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ قَالَ‏:‏ مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَكِّيَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ‏:‏ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُؤَدِّ مَا غَابِ عَنْهُ‏.‏

7117- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمْ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ‏.‏

7118- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ‏.‏

7119- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ الْخَوْزِيِّ قَالَ‏:‏ إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ، إِذْ جَاءَهُ زِيَادٌ الْبَوَّابُ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لاَبْنِ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ‏:‏ أَرْسِلْ بِزَكَاةِ مَالِكَ قَالَ‏:‏ هُوَ أَرْسَلَكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَمَا رَاجَعَهُ غَيْرَهَا حَتَّى قَامَ، فَأَخْرَجَ مِئَةَ دِرْهَمٍ قَالَ‏:‏ فَاقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، وَقُلْ إِنَّمَا الزَّكَاةُ مِنَ النَّاضِّ قَالَ نَافِعٌ‏:‏ فَلَقِيتُ بَعْدُ زِيَادًا، فَقُلْتُ‏:‏ أَبَلَّغْتَهُ مَا قَالَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قُلْتُ‏:‏ فَمَاذَا قَالَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ صَدَقَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ زِيَادٍ‏.‏

7120- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ مَا أَرَى الصَّدَقَةَ إِلاَ فِي الْعَيْنِ‏.‏

7121- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ فِي دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ فَكَانَ عَطَاءٌ لاَ يَرَى فِي الدَّيْنِ صَدَقَةً، وَإِنْ مَكَثَ سِنِينَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً، وَكَانَ يَقُولُ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ فَيَحِلُّ، فَإِذَا حَلَّ ابْتَاعَ بِهِ، وَأَحَالَ بِهِ عَلَى غُرَمَائِهِ، وَلَمْ يَقْبِضْ فِي ذَلِكَ قَالَ‏:‏ لاَ صَدَقَةَ فِيهِ، قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ وَإِنْ كَانَ عَلَى، وَثِيقٍ فَلاَ يُزَكِّهِ حَتَّى يَخْرُجَ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ‏:‏ يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ، قُلْتُ‏:‏ مَالٌ أَحْرَزْتُهُ فَسُرِقَ مِنْ عِنْدِي، أَوْ مِنْ عِنْدَ الصَّرَّافِ، أَوْ أَفْلَسَ الصَّرَّافُ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ‏:‏ فَمَكَثَ عِنْدِي شَهْرًا، أَوْ أَكْثَرَ فَسُرِقَ، أَوْ أَصَابَهُ هَلاَكٌ، مَا كَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَنْ كُنْتَ تَنْوِي أَنْ تُزَكِّيَهُ قَالَ‏:‏ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِي أَعْبُدٌ، أُوَاجِرُهُمْ سَنَةً إِلَى سَنَةٍ عَلَيْهِمْ أَرْبَعُمِئَةِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ فَبَدَرنِي قَالَ‏:‏ وَإِذَا أَخَذْتَ الْمَالَ فَزَكِّهْ قَالَ‏:‏ قَدْ عَلِمْتُ، وَلَكِنْ أُزَكِّي عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَذَلِكَ بِأَنَّكَ تُسْلِفُ مِنَ الْمَالِ، وَيَشْتَكِي بَعْضُ الْغِلْمَةِ، وَيَأَبَقُ، قُلْتُ لَهُ‏:‏ لَوْ حَانَتْ صَدَقَةُ مَالِي، وَأَنَا بِأَرْضٍ غَيْرِ أَرْضِي، أَدْفَعُ صَدَقَتِي إِلَى عَامِلِ تِلْكَ الأَرْضِ، أَوْ أُؤَخِّرُهَا حَتَّى أَدْفَعَهَا إِلَى عَامِلِ أَرْضِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ سَوَاءٌ لاَ يَضُرُّكَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا إِلَى أَيِّهِمَا دَفَعْتَهَا‏.‏

7122- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدِ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَكُونُ عِنْدَنَا النَّفَقَةُ، فَأُبَادِرُ الصَّدَقَةَ، وَأُنْفِقُ عَلَى أَهْلِي، وَأَقْضِي دَيْنِي قَالَ‏:‏ فَلاَ تُبَادِرْ بِهَا، فَإِذَا جَاءَتْ فَاحْسِبْ دَيْنَكَ مَا عَلَيْكَ فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ‏.‏

7123- عَنِ ابِنْ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَجِيءُ إِبَّانُ زَكَاتِي، وَلِي دَيْنٌ‏؟‏ فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ‏.‏

7124- عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ‏.‏

7125- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ‏.‏

7126- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَاسْتَخَرْجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخْذِهِ، لأَنَّهُ كَانَ مُسْتَهْلَكًا، لَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اقْتَسَمُوهُ‏.‏

7127- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ، فَكَانَ بَأَيْدِي الْعُمَّالِ، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ، وَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ فَرَاجَعَهُ عَامِلُهُ فِي ذَلِكَ يَأْخُذُهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ، أَوْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ‏:‏ إِنْ كَانَ مَالاً ضُمَارًا فَزَكِّهِ سَنَةً وَاحِدَةً، قُلْتُ لَهُ‏:‏ مَا الضُّمَارُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الذَّاهِبُ‏.‏

7128- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِقَتَادَةَ‏:‏ الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِذَا لَمْ يَكُنْ ضُمَارًا، أَوْ فِي تُوًى فَزَكِّهِ‏.‏

7129- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ الزَّكَاةِ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَالَ‏:‏ وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ‏:‏ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ، وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ قَالَ‏:‏ ذَلِكَ الأَمْرُ‏.‏

7130- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً‏.‏

7131- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ، وَإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى فَلاَ يُزَكِّيهِ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ‏.‏

7132- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ‏.‏

باب أَخْذِ الْعُرُوضِ فِي الزَّكَاةِ

7133- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي زَكَاتِهِمُ الْعُرُوضَ‏.‏

7134- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الزَّكَاةِ، وَيَجْعَلُهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ‏.‏

باب إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

7135- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ‏}‏ فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ قُلْتُ‏:‏ الصَّدَقَاتُ كُلُّهَا لَهُمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، إِذَا وَضَعْتَ زَكَاتَكَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ، أَوْ صِنْفَيْنِ، أَوْ ثَلاَثَةٍ، وَلَوْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَمَرْتُهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِيهِنَّ كُلِّهِنَّ‏.‏

7136- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ‏.‏

7137- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ‏}‏ وَكَذَا وَكَذَا لأَنْ لاَ تَجْعَلَهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الأَصْنَافِ‏.‏

7138- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ‏:‏ يُعْطَى كُلُّ عَامِلْ بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ لِلْعَامِلِ قَدْرُ مَا يَسَعُهُ مِنَ النَّفَقَةِ، وَالْكُسْوَةِ، وَهَوَ الَّذِي يَلِي قَبْضَ الصَّدَقَةِ‏.‏

7139- عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مِعْقَلٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ لاَ يُقَسَّمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الأَثْمَانِ، وَأَنْ يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ عَلَى قَدْرِهِ، وَالْفُقَرَاءُ، وَالْمَسَاكِينُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ، وَزِمَانَتِهِمْ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي يَزِيدَ؛ أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ عُلَمَاءَهَا رَجُلاً رَجُلاً فَقَالُوا‏:‏ إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الإِمَامِ، وَاجْتِهَادُهُ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يَفُضَّهَا فَضَّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يُقَسِّمَهَا عَلَى الأَجْزَاءِ فَعَلَ‏.‏

باب إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

7140- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، فَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهَا فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا‏.‏

7141- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَمَا كَانَ ظَاهِرًا لاَ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ‏.‏

7142- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

7143- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ‏:‏ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، وَإِنْ لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا‏.‏

7144- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، نَافِعًا، يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ هَذَا وَزَادَ إِنَّمَا الْكَنْزُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ‏.‏

7145- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ إِذَا أَخْرَجْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ شَرَّهُ، وَلَيْسَ بِكَنْزٍ‏.‏

7146- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلاً بَاعَ رَجُلاً حَائِطًا لَهُ، أَوْ مَالاً بِمَالٍ عَظِيمٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ أَحْسِنْ مَوْضِعَ هَذَا الْمَالِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ‏:‏ أَيْنَ أَضَعُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‏؟‏ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ ضَعْهُ تَحْتَ مِقْعَدِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ أَوْ لَيْسَ بِكَنْزٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‏؟‏ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ لَيْسَ بَكَنْزٍ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي زِيَادٌ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا هُوَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِنَحْوِ هَذِهِ الْقِصَّةِ‏.‏

7147- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ كَانَ يُقَالُ‏:‏ إِنَّ الزَّكَاةَ قَنْطَرَةٌ بَيْنَ النَّارِ، وَبَيْنَ الْجَنَّةِ فَمَنْ أَدَّى زَكَاتَهُ قَطَعَ الْقَنْطَرَةَ‏.‏

7148- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا، خَبَّثَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ، وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ تُطَيَّبْهُ الزَّكَاةُ‏.‏

7149- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ أَبِي سُلِيمٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ‏:‏ لاَ صَلاَةَ إِلاَ بِزَكَاةٍ‏.‏

باب كَمِ الْكَنْزُ‏؟‏ وَلِمَنِ الزَّكَاةُ‏؟‏

7150- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ‏:‏ أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ‏.‏

7151- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَ لِخَمْسَةٍ‏:‏ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيِّ‏.‏

7152- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ‏.‏

7153- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلاَ عَنْ ذِي الْحَاجَةِ‏.‏

7154- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخيَارِ قَالَ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَاءَهُ رَجُلاَنِ فَسَأَلاَهُ، فَأَصْعَدَ فِيهُمَا بَصَرَهُ، وَصَوَّبَهُ، أَوْ قَالَ‏:‏ وَأَحْدَرَهُ، وَقَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ يَعْنِي جَلْدَانِ، فَقَالَ‏:‏ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا‏:‏ مَا شِئْتُمَا، وَلَكَنْ لاَ حَقَّ فِيهَا لِغَنِيِّ، وَلاَ لَقَوِّيٍّ مُكْتَسِبٍ‏.‏

7155- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَيِحَانَ ابْنِ يَزِيدَ الْعَامِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ‏.‏

7156- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ كَرْدَمٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِمْ‏:‏ أَنْ أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا، وَرَاعِيهَا، وَلاَ تُعْطُوا مِنْهَا مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمَيْنِ، وَرَاعِيَيْنِ‏.‏

7157- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلاَ يُعْطَى مِنْهَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا إِلاَ أَنْ يَكُونَ غَارِمًا عَلَيْهِ دَيْنٌ‏.‏

7158- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلاَ أَنْ يَكُونَ غَارِمًا‏.‏

7159- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ‏:‏ يُعْطِي مِنَ الصَّدَقَةِ مِئَةً إِلَى مِائَتَيْنِ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَبَلَغَنِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلُهُ‏.‏

باب لِمَنِ الزَّكَاةُ

7160- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ‏:‏ تُعْطِي زَكَاةَ مَالِكَ ذَوِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَمَوَالِيكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَجِيرَانَكَ‏.‏

7161- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ‏:‏ تُعْطِيهَا أَهْلَ قَرَابَتِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِمْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ بَعْضُ فُقَهَائِنَا الْقَرَابَةَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ، فَالْمَوَالِي، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَالْجِيرَانَ، وَلاَ يُخْرِجُهَا مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ‏.‏

7162- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلاَ مَنْزِلٌ، وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ قَالَ‏:‏ وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ ذَلِكَ، وَكَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى عَلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِلاَ مَنْزِلٌ، وَخَادِمٌ حَجًّا‏.‏

7163- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا، إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ أَنْتَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

7164- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ‏:‏ أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا، يَعْنِي مَا لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِكَ‏.‏

7165- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، وَالرَّبِيعُ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ، وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ يَقُولُ‏:‏ إِذَا أَعْطَاهُمْ‏.‏

7166- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ‏:‏ لاَ يُعْطَى الِيَهُودِيُّ، وَلاَ النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ، يُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَوُّعِ‏.‏

7167- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ يُعْطَى عَبْدٌ، وَلاَ مِشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ‏.‏

7168- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ‏:‏ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ‏:‏ يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ‏.‏

7169- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ‏:‏ كَانَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ‏:‏ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ، ثُمَّ يُفَرِّقُهَا بَيْنَ الرُّهْبَانِ‏.‏

7170- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ الرَّجُلُ لاَ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهْ مَنْ يُحْبَسُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ، وَلاَ يُعْطِيهَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ، وَلاَ دَيْنِ مَيِّتٍ، وَلاَ بِنَاءِ مَسْجِدٍ، وَلاَ شِرَاءِ مُصْحَفٍ، وَلاَ يَحُجُّ بِهَا، وَلاَ تُعْطِيهَا مُكَاتِبَكَ، وَلاَ تَبْتَاعُ بِهَا نَسَمَةً تُحَرِّرُهَا، وَلاَ تُعْطِيهَا فِي الْيَهُودِ، وَلاَ النَّصَارَى، وَلاَ تَسْتَأْجِرُ عَلَيْهَا مِنْهَا مَنْ يَحْمِلُهَا لِيَحْمِلَهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ‏.‏

7171- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَبِيدٍ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ‏:‏ أُعْطِي أُخْتِي مِنْ زَكَاتِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

باب مَا فِيهِ الزَّكَاةُ

7172- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لَمْ يَفْرِضِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي شَيْءٍ إِلاَ فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ‏:‏ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ وَالإِبِلِ، وَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ، وَالتَّمْرِ‏.‏

7173- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ لاَ صَدَقَةَ إِلاَ فِي نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَرْثٍ وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ‏.‏

قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَسَمَّاهُ لِي هُوَ الْحَبُّ كُلُّهُ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فِي الذُّرَةِ، وَالدَّخُنِ وَالْخُلْخَانِ، وَالْعَدَسِ، وَالإِحْرِيضِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ قَالَ‏:‏ قُلْتُ التَّقْدِيدَةُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فِيهَا صَدَقَةٌ هِيَ حَبٌّ، الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ، قُلْتُ‏:‏ فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ سِوَى ذَلِكَ صَدَقَةٌ قَالَ‏:‏ لاَ، يَعْنِي بِالتَّقْدِيدَةِ‏:‏ الْكُزْبَرَةِ‏.‏

قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ إِنْ بِيعَ تَمْرُ النَّخْلِ، وَحَبُّ عِنَبٍ بِذَهَبٍ، فَرَضِيَ الأَمِيرُ بِبَيْعِ سَيِّدِ الْمَالِ فِي الْمَالِ، وَلَمْ يُخَرِّصْ عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا لَهُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ هَلْ فِي حَبٍّ يُحْمَلُ فِي الْبَحْرِ قَدْ صُدِّقَ حِينَ حُصِدَ مِنْ صَدَقَةٍ‏؟‏ وَكَانَ مَالاً يُدَارُ، أَفَيُصَدَّقُ الذَّهَبُ إِذَا رَجَعْتُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، إِذَا صُدِّقَ مَرَّةً فَحَسْبُهُ، فَإِنْ نَضَّ ذَهَبًا فِيهِ بَعْدَ حَوْلٍ صَدَّقَهُ أَيْضًا، وَأَقُولُ أَنَا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ بَيَانٌ عَنْ صَدَقَةِ الْحَبِّ‏.‏

7174- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْعَطَبِ وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ‏.‏

7175- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

باب الرِّكَازِ وَالْمَعَادِنِ

7176- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِطْعَةِ فِضَّةٍ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ خُذْ مِنْ هَذِهِ زَكَاتَهَا، فَقَالَ‏:‏ مِنْ أَيْنَ هِيَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ هِيَ مِنْ مَعْدَنِ آلِ فُلاَنٍ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ بَلْ نُعْطِيكَ مِثْلَهَا، وَلاَ نَرْجِعُ إِلَيْهِ‏.‏

7177- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ يَعْمَلُ فِي الْمَعَادِنِ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِيمَا نُعَالِجُ، وَنَعْتَمِلُ بِأَيْدِينَا مِنْ كُلِّ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَإِذَا وَجَدْنَا فِي الْمَعَادِنِ الرِّكَازَةَ أَخَذَ مِنَّا الْخُمْسَ‏.‏

7178- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ مَا وُجِدَ مِنْ غَنِيمَةٍ فَفِيهَا الْخُمْسُ‏.‏

7179- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رِكَازٍ بِالْيَمَنٍ فَخَمَّسَهَا‏.‏

7180- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَنَّ رَجُلاً إِذَا ابْتَاعَ أَرْضًا، أَوْ دَارًا فَوَجَدَ فِيهَا مَالاً عَادِيَّا، فَهُوَ لَهُ، وَهَوَ مَغْنَمُ، وَإِنْ وَجَدَ مَالاً مِنْ مَالِ هَذِهِ الأُمَّةَ فَهُوَ لَهُ إِلاَ أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي قِبَلَهُ بِبَيِّنَةٍ، وَآيَةٍ مَعْرُوفَةٍ‏.‏

7181- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أُخْبِرْتُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ الْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدَنُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ‏.‏

الْجُبَارُ‏:‏ الْهَدْرُ، وَالرَّكَازُ‏:‏ مَا وُجِدَ مِنْ مَعْدَنٍ، وَمَا اسْتُخْرِجَ مِنْهُ مِنْ مَالٍ مَدْفُونٍ، وَشَيْءٌ كَانَ لِقَرْنٍ قَبْلَ هَذِهِ الأُمَّةِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَأَقُولُ‏:‏ هُوَ مَغْنَمٌ‏.‏

باب لاَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يُعْطَوْا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا

7182- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَعْمَى وَحْدِي، وَأَخْبَرَنَا مَعَ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ انْطَلَقَ أَبُو حَكِيمٍ إِلَى مَرْوَانَ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ‏:‏ أَفِي عَطَاءٍ أَنْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَاذْهَبْ بِزَكَاةِ مَالِكَ؛ فَإِنَّا لاَ نَأْخُذُهَا مِنْكَ قَالَ‏:‏ فَفَرَضَ لَهُ مَرْوَانُ مِنَ الْغَدِ‏.‏

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ‏:‏ وَلَقِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلاً يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ، يُرِيدُ الإِمَامَ، فَقَالَ‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ‏:‏ مَا مَعَكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ زَكَاةُ مَالِي أَذْهَبُ بِهَا إِلَى الإِمِامِ، قَالَ لَهُ‏:‏ أَفِي دِيوَانٍ أَنْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَلاَ تُعْطِهِمْ شَيْئًا‏.‏

فَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ‏:‏ حِينَئِذٍ قَالَ‏:‏ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ‏:‏ أَتَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَاذْهَبْ، فَإِنَّا لاَ نَأْخُذُ مِنْكَ، لاَ نَجْمَعُ عَلَيْكَ، لاَ نُعْطِيكَ، وَنَأْخُذُ مِنْكَ قَالَ‏:‏ قُلتُ‏:‏ يَقُولُونَ‏:‏ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَانٌ قَالَ‏:‏ هِيَ، وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ‏:‏ لاَ نَأْخُذُ مِنْكُمْ، وَلاَ نُعْطِيكُمْ، فَتَأْخُذُ فَتُعْطِيهِمْ زَكَاتَهُمْ؛ لأَنَّهَ لاَ يُعْطِيهِمْ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا، قُلْتُ لَهُ‏:‏ امْرُؤٌ لَهُ رِزْقٌ فِي الْقَمْحِ لَيْسَ لَهُ فِي الْوَرِقِ شَيْءٌ قَالَ‏:‏ حَسْبُهُ ذَلِكَ عَطَاءٌ، قَالَ‏:‏ تُؤْخَذُ مِنْهُ حِينَئِذٍ زَكَاتُهُ‏.‏

7183- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ نَاسًا أَتَوْا عَلِيًّا بِصَدَقَاتِهِمْ، فَقَالَ‏:‏ تَأْخُذُونَ مِنَّا‏؟‏ فَقَالُوا‏:‏ لاَ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ إِنَّمَا يَقُولُ‏:‏ لاَ نَأْخُذُ مِنْكُمْ، وَلَكِنْ ضَعُوهَا أَنْتُمْ مَوَاضِعَهَا‏.‏

باب الْخُضَرِ

7184- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ لَيْسَ فِي الْبُقُولِ، وَالْقَصَبِ، وَالْجَرْجِيرِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْكَرْسَفِ، وَالْعَصْفَرِ، وَالْفَوَاكِهِ، وَالأُتْرُجِ، وَالتُّفَاحِ، وَالْجَوْزِ، وَالتِّينِ، وَالرُّمَّانِ، وَالْفِرْسَكِ، وَالْفَوَاكِهِ يَعُدُّهَا كُلَّهَا لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا تُؤْكَلُ إِلاَ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ، فَإِنْ بِيعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ، فَفِيهَا حِينَئِذٍ مِثْلُ صَدَقَةِ الذَّهَبِ وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ وَقَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ فِي ثَمَنِ الْفَوَاكِهِ، وَالْخُضَرِ إِذَا بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِذَهَبٍ قَالَ‏:‏ يُزَكَّى الذَّهَبُ حِينَئِذٍ كَمَا يُزَكَّى الذَّهَبُ الَّذِي يُدَارُ‏.‏

7185- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ‏.‏

7186- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ بَعَثَ الْحَجَّاجُ مُوسَى بْنَ مُغِيرَةَ عَلَى السَّوَادِ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ خُضَرِ السَّوَادِ فَقَالَ‏:‏ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ عِنْدِي كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلْ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ قَالَ‏:‏ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ، فَقَالَ‏:‏ صَدَقَ‏.‏

7187- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهِبٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ طَلْحَةَ يَعْنِي مُوسَى، وَكَانُوا أَخَذُوا مِنْ حُبُوبٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ‏:‏ بَيْنِي، وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ‏:‏ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخُضَرِ شَيْئًا‏.‏

7188- عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةٌ الْبَقْلِ، وَالتُّفَاحِ، وَالْقِثِّاءِ‏.‏

7189- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ‏.‏

7190- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَهُشَيْمٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ، يَعْنِي الْحُبُوبَ، وَالْعَدَسَ، وَأَشْبَاهَهُ، صَدَقَةٌ‏.‏

7191- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ‏:‏ أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْقِطْنِيَةِ الزَّكَاةَ، وَالْقِطْنِيَةُ الْعَدَسُ، وَالْحِمَّصُ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ‏.‏

7192- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ‏:‏ فِي الْخُضَرِ، وَالْفَاكِهَةِ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ‏.‏

7193- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الزَّيْتُونِ قَالَ‏:‏ هُوَ يُكَالُ، فَفَيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ‏.‏

7194- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ قَالَ‏:‏ فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ‏:‏ صَدَقَ‏.‏

7195- عَنْ أَبِي حَنَيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الأَرْضُ الْعُشْرُ‏.‏

7196- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ أَنْ يُؤْخَذَ مِمَا أَنْبَتَتِ الأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ، أَوْ كَثِيرٍ الْعُشْرُ‏.‏

7197- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ‏.‏

7198- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْعُطْبِ، وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ‏.‏

باب الْخَرْصِ

7199- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ كَانَ خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَعَمُوا‏.‏

7200- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ‏:‏ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ لَهُ فَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو، فَيُخْرِصُ تَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَمَا سَمِعْتُ بِالْخَرْصِ إِلاَ فِي النَّخْلِ، وَالْعِنَبِ‏.‏

7201- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏؟‏ فأَخْبَرَنِي عَنِ ابْنِ رَوَاحَةَ أَنَّهُ خَرَصَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَهُودٍ وَقَالَ‏:‏ إِنْ شِئْتُمْ فَلَنَا، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ قَالُوا‏:‏ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ، وَالأَ رْضُ‏.‏

7202- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لَمَّا أَتَاهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ جَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ، فَأَهْدُوهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودُ، وَاللهِ إِنَّكُمْ لأَبْغَضُ خَلْقِ اللهِ إِلِيَّ، وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي أَنْ أَحْيَفَ عَلَيْكُمْ، وَأَمَّا مَا عَرَضْتُمْ عَلِيَّ مِنْ هَذِهِ الرِّشْوَةِ، فَإِنَّهَا سُحْتٌ، وَإِنَّا لاَ نَأْكُلُهَا، ثُمَّ خَرَصَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَيَّرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهَا، أَوْ يَأْخُذَهَا هُوَ فَقَالُوا‏:‏ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَ رْضُ، فَأَخَذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ‏.‏

7203- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَّالٌ يَعْمَلُونَ بِهَا عَلَى نَخْلِ خَيْبَرَ، وَزَرِعْهَا فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ خَيْبَرَ، فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا عَلَى النِّصْفِ، فَيُؤَدُّوهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصِحَابِهِ، وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَيُخْرِصُ عَلَيْهِمْ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيَّرُ الْيَهُودَ أَنْ يَأْخُذُوهَا بِالْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، وَإِنَّمَا كَانَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ، وَتَفْتَرِقَ، فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ‏.‏

7204- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُقَاضَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ أَهْلِ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفُ الثَّمَرِ، وَلَهُمْ نِصْفُهُ قَالَ‏:‏ وَيَكْفُونَ الْعَمَلَ حَتَّى إِذَا طَابَ ثَمَرُهُمْ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا‏:‏ إِنَّ ثَمَرَنَا قَدْ طَابَ فَابْعَثْ خَارِصًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا طَافَ فِي نَخْلِهِمْ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ‏:‏ وَاللهِ مَا أَعْلَمُ فِي خَلْقِ اللهِ أَحَدًا أَعْظَمَ فِرْيَةً، وَأَعْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُمْ، وَاللهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ أَحَدًا أَبْغَضَ إِلِيَّ مِنْكُمْ، وَاللهِ مَا يَحْمِلُنِي ذَلِكَ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ قَدْرَ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ، وَأَنَا أَعْلَمُهَا قَالَ‏:‏ ثُمَّ خَرَصَهَا جَمِيعًا الَّذِي لَهُمْ، وَالَّذِي لِلْيَهُودِ ثَمَانِينَ أَلْفَ وَسَقٍ، ثُمَّ قَالَتِ الْيَهُودُ‏:‏ حَرَبْتَنَا فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ‏:‏ إِنَّ شِئْتُمْ، فَأَعْطُونَا أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسَقْ، وَنُخْرِجُ عَنْكُمْ وإِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْنَاكُمْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسَقٍ، وَتَخْرُجُونَ عَنَّا فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا‏:‏ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ، وَالأَ رْضُ، وَبِهَذَا يَغْلِبُونَكُمْ‏.‏

7205- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسَقٍ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا أَنْ خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا التَّمْرَ، وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسَقٍ‏.‏

7206- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ فَحَقَّ عَلَى الْخَارِصِ إِذَا تَكَاثَرَ سَيِّدُ الْمَالِ الْخَرْصَ أَنْ يُخَيِّرَهُ كَمَا خَيَّرَ ابْنُ رَوَاحَةَ قَالَ‏:‏ إِي لَعَمْرِي، وَأَيُّ سُنَّةٍ خَيْرُ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

7207- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ خَيْبَرَ قَالَ‏:‏ فَتَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ جَمْعَاءَ لَهُ حَرْثَهَا وَنَخْلَهَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ رَقِيقٌ، فَصَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ عَلَى أَنَّكُمْ تَكْفُونَا الْعَمَلَ وَلَكُمْ شَطْرَ الثَّمَرِ، عَلَى أَنْ أُقِرَّكَمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَذَلِكَ حِينَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ رَوَاحَةَ يُخْرِصُهَا بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا خَيَّرَهُمْ أَخَذَتْ يَهُودٌ الثَّمَرَ، فَلَمْ يَزَلْ خَيْبَرُ بِيَدِ الْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَأَخْرَجَهُمْ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ‏:‏ أَلَمْ يُصَالِحُنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَذَا وَكَذَا قَالَ‏:‏ بَلَى عَلَى أَنَّ نُقِرَّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَهَذَا حِينَ بَدَا لِي إِخْرَاجُكُمْ، فَأَخْرَجَهُمْ ثُمَّ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا لَمْ يَحْضُرِ افَتْتَاحَهَا قَالَ‏:‏ فَأَهْلُهَا الآنَ الْمُسْلِمُونَ لَيْسَ فِيهَا الْيَهُودُ‏.‏

7208- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُودِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا، وَلَهُمْ شِطْرُهَا قَالَ‏:‏ فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَصَدْرٌ مِنْ خِلاَفَةٍ عُمَرَ، ثُمَّ أُخْبَرَ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ‏:‏ لاَ يَجْتَمْعُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، أَوْ بِأَرْضِ الْعَرَبِ دِينَانِ، فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتَ، فَقَالَ‏:‏ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَأْتِ بِهِ، وَإِلاَّ فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ قَالَ‏:‏ فَأَجْلاَهُمْ، وَقَدْ كَانَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ‏.‏

7209- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ فَرْوَةَ بْنَ عَمْرٍو يُخْرِصُ النَّخْلَ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَائِطَ حَسَبَ مَا فِيهِ مِنَ الأَقْنَاءِ، ثُمَّ ضَرَبَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ عَلَى مَا يَرَى فِيهَا، وَكَانَ لاَ يُخْطِئُ‏.‏

7210- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ خَارِصًا أَمَرَهُ أَنْ لاَ يُخْرِصَ الْعَرَايَا‏.‏

7211- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ الْخَرْصُ الِيَوْمَ بِدْعَةٌ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْخَرْصِ عَلَى يَهُودٍ مَرَّةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ‏.‏

باب خَرْصِ النَّخْلِ، وَالْعِنَبٍ، وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ

7212- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَالْعِنَبُ، وَلاَ يُخْرَصُ الْحَبُّ، قُلْتُ لَهُ‏:‏ أَكَانَ مَنْ مَضَى يُخْرِصُونَ النَّخْلَ، وَالْعِنَبَ، وَلاَ يُخْرِصُونَ الْحَبَّ أَمِ النَّاسُ الِيَوْمَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلْ مَضَى، إِخَالُ قَالَ‏:‏ وَالنَّاسُ الِيَوْمَ أَيْضًا لاَ يُخْرِصُونَ‏.‏

7213- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُخْرِصُ النَّخْلَ، وَالْعِنَبَ، وَلاَ يُخْرِصُ الْحَبَّ‏.‏

7214- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ‏:‏ اخْرُصِ الْعِنْبَ كَمَا تُخْرِصُ النَّخْلَ، ثُمَّ خُذْ زَكَاتَهُ مِنَ الزَّبِيبِ كَمَا تَأْخُذُ زَكَاةَ النَّخْلِ مِنَ التَّمْرِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ فِي صَدَقَةِ التَّمْرِ أَنْ يُؤْخَذَ الْبَرْنِيُّ مِنَ الْبَرْنِيِّ، وَيُؤْخَذَ اللَّوْنُ مِنَ اللَّوْنِ، وَلاَ يُؤْخَذَ اللَّوْنُ مِنَ الْبَرْنِيِّ، وَأَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْجَرِينِ، وَلاَ يَضُمُّونَهَا، ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ‏.‏

باب مَتَى يُخْرَصُ‏؟‏

7215- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يُخْرِصُونَ الثَّمَرَةَ إِذَا طَابَتْ، فَكَانَتْ بُسْرًا، ثُمَّ كَانُوا يُخَلُّونَ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ أَهْلِهَا فَيَأْكُلُونَهَا بُسْرًا، وَرُطَبًا، وَتَمْرًا ثُمَّ يَأْخُذُونَ بِذَلِكَ الْخَرْصَ‏.‏

7216- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِخَرْصِ خَيْبَرَ حِينَ طَابَ ثَمَرُهَا‏.‏

7217- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ مَتَى يُخْرَصُ النَّخْلُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ حِينَ يُطْعِمُ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ‏.‏

7218- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ حَتَّى تُطْعِمَ‏.‏

7219- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ‏:‏ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ، فَيُخْرِصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ، قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ، أَوْ يَدْفُعُونَهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ، وَتَفْتَرِقَ‏.‏

7220- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ إِذَا بَعَثَهُمْ‏:‏ احْتَاطُوا لأَهْلِ الْمَالِ فِي النَّائِبَةِ، وَالْوَاطِيَةِ وَمَا يُجِبُ فِي الثَّمَرِ مِنَ الْحَقِّ‏.‏

7221- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقَولُ لِلْخُرَّاصِ‏:‏ دَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَقَعُ، وَقَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ‏.‏

7222- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَأَمَّا مَعْمَرٌ، فَحَدَّثَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ‏:‏ إِذَا وَجَدْتَ قَوْمًا قَدْ خَرَفُوا يَقُولُ‏:‏ قَدْ نَزَلُوا فِي حَائِطِهِمْ، فَانْظُرْ قَدْرَ مَا تَرَى أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فَإِنَّهُ لاَ يُخْرَصُ عَلَيْهِمْ‏.‏

باب يَرُدُّونَ الْفَضْلَ

7223- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ خَرَصْتُ نَخْلِي فَبِعْتُهَا بَعْدَ الْخَرْصِ مِنٍ نَاسٍ، فَأَقَمْتُ أَنَا الْبَيِّنَةِ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ مِمَّا خُرِصَتْ، أَتَرَى أَنْ يَرُدُّوا عَلِيَّ الْفَضْلَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْكَ الْفَضْلَ، قُلْتُ‏:‏ خَرَصُوا عَلِيَّ نَخْلِي، فَلَمَّا رَفَعْتُ تَمْرِي إِذَا هُوَ يَزِيدُ عَلَى خَرْصِهِمْ، أُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْفَضْلَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، إِنْ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ بِعْتُ ثَمَرَ مَالِي قَبْلَ خُرُوجِ الْخَارِصِ، أَلَهُمْ أَنْ يُعَيْدُوا بَيْعِي، فَيُخْرِصُوا قَالَ‏:‏ نَعَمْ، يُخْرِصُونَهُ إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هُوَ أَحَقُّ ذَلِكَ، وَإِلاَّ فَقَدْ بِعْتَ لَهُمْ، وَلَكَ، وَإِنْ بَاعَ ثَمَرًا بِذَهَبٍ فَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الثَّمَرِ مَا كَانَ، وَلَيْسَ فِي الذَّهَبِ‏.‏

7224- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لأَيُّوبَ‏:‏ بِعْتُ ثَمَرِي بِمِائَتَيْ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ فَفِيهَا فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ دِينَارٌ إِذَا كَانَ قَدْ فَاتَ قَالَ‏:‏ فَإِنْ أَدْرَكَهُ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرَةِ، وَاسْتَرْجَعَ الْمُبْتَاعُ مِنَ الْبَائِعِ عُشْرَ مَا أَعْطَاهُ‏.‏

7225- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ خُرِصَ عَلِيَّ مَالِي، ثُمَّ أَصَابَتَهُ جَائِحَةٌ فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ أُحْرِزَهُ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَوَضَعْتُهُ فِي الْجَرِينِ، فَسُرِقَ قَبْلَ أَنْ أُحْرِزَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَلَيْسَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ‏.‏

باب تَضْيِيفُ الْخَارِصِ

7226- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ‏:‏ لاَ يُضَيِّفُ أَحَدٌ خَارِصًا، فَإِنْ أَضَافَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُضِيفِ تَضْيِيفٌ، إِنْ شَاءَ، وَإِلاَّ حَلَبَ، يَعْنِي يَحْلِبُ لَهُ الْمَاشِيَةَ‏.‏

7227- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ الْخُرَّاصَ كَانُوا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لاَ يُضَيِّفُونَ أَحَدًا إِنَّمَا كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنَ الْمَالِ‏.‏

باب سَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

7228- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَيَاتَهُ جَمِيعًا رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَارِصًا، يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ التَّيِّهَانِ أَبُو الْهَيْثَمِ، حَتَّى إِذَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَأَبَى، فَقَالَ‏:‏ قَدْ كُنْتَ تُخْرِصُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ كُنْتُ أَفْعَلُ، ثُمَّ آتِي فَيَسْتَغْفِرَ لِي، فَمَنْ يَسْتَغْفِرُ لِي الآنَ، فَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً غَيْرَهُ‏.‏

7229- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ لَهُ فَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو، فَيُخْرِصُ ثَمَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ‏:‏ وَمَا سَمِعْتُ بِالْخَرْصِ إِلاَ فِي النَّخْلِ، وَالْعِنَبِ‏.‏

باب مَا تَسْقِي السَّمَاءُ

7230- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ كَمْ فِيمَا تَسْقِي السَّمَاءُ، وَمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبِّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْعُشْرُ‏.‏

7231- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ فِيهِ الْعُشْرُ‏.‏

7232- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، الْبَعْلُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُشُورُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ بَالدِّلاَءِ نِصْفُ الْعُشْرِ‏.‏

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ الْبَعْلُ‏:‏ الْعَثْرَى‏.‏

7233- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ مَا سُقِيَ فَتْحًا، أَوْ سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ‏.‏

7234- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ‏(‏ح‏)‏ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَرَأْتُهُ فِي كِتَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ كُلِ رَجُلٍ كَتَبَهُ لَهُمْ‏:‏ فِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ، وَالأَرْشِيَةٍ نِصْفُ الْعُشْرِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَلاَ أَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلاَفًا، وَفِيمَا كَانَ بَعْلاً، وَفِيمَا كَانَ بِالْكَظَائِمِ، وَفِيمَا كَانَ نَجْلاً الْعُشْرُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلاَفًا‏.‏

7235- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ مَا سَقَتِ الأَنْهَارُ، وَالسَّمَاءُ، وَالْعُيُونُ، فَالْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ، فَنِصْفُ الْعُشْرِ‏.‏

7236- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ كَمْ فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ، وَمَا كَانَ بَعْلاً، وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّجَالِ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَرْثٍ قَالَ‏:‏ الْعُشْرُ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَكَمْ فِيمَا يُسْقَى بِالدِّلاَءِ، وَبِالْمَنَاضِحِ قَالَ‏:‏ نِصْفُ الْعُشْرِ‏.‏

7237- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ فِيمَا سُقِيَ بِالدِّلاَءِ، وَالْمَنَاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ‏.‏

7238- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ كُلُّ شَيْءٍ لاَ يُتَعَنَّى بِسَقْيِهِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُتَعَنَّى بِسَقْيِهِ بِالدَّلْوِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ‏.‏

7239- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ كُلُّ صَدَقَةِ الثِّمَارِ، وَالزَّرْعِ مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ شَعَيرٍ، أَوْ سُلْتٍ مِمَّا كَانَ بَعْلاً، أَوْ يُسْقَى بِنَهْرٍ، أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ، أَوْ عَثْرِيًّا يُسْقَى بِالْمَطَرِ، فَفِيهِ الْعُشْرُ فِي كُلِّ عَشْرَةٍ وَاحِدَةٌ، وَمَا كَانَ يُسْقَى مِنْهُ بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ، وَاحِدٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ فَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كَلاَلٍ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنْ مِنْ مُعَافِرَ، وَهَمَذَانَ أَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ الثِّمَارِ الْعُشْرُ مَا تَسْقِي الْعَيْنُ، وَتَسْقِي السَّمَاءُ، وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْغَرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ‏.‏

7240- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَعْطَانِي سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ كِتَابًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَلِكِ بْنِ كَفَلاَنِسَ، وَالْمُصْعَبَيِينَ، فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ‏:‏ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالأَنْهَارُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْمَسْنَا نِصْفُ الْعُشْرِ‏.‏

7241- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ عَشَرَةُ أَفْرَاقٍ تَزِيدُ عَلَى مِئَةٍ تُسْقَى بِالدَّلْوِ لَيْسَتْ كَسْرًا، يَكُونُ فِيهَا نِصْفُ الْفَرَقِ فَمَا أَجَازَ لِي مِنْ شَيْءٍ، وَأَقُولُ أَنَا‏:‏ لَوْ كَانَ فِيهَا شَيْءٌ كَانَ فِي عِشْرِينَ دِرْهَمًا تَزِيدُ عَلَى مِئَتَيْ دِرْهَمٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ قَالَ‏:‏ فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ أَرَى فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَفَرَاقٍ تَزِيدُ عَلَى مِئَةٍ صَدَقَةُ لَيْسَتْ كَكَسْرِ الْوَرِقِ‏.‏

7242- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ تَمْرٍ فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، أَوْ عَلَى مَا يَبْقَى مِنْهُ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ، لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ لِنَبْتَاعَ الطَّعَامَ فَمَا نُزَكِّيهِ قَالَ‏:‏ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ إِذَا بِعْتَهُ فَزَكَّهِ‏.‏

7243- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ‏:‏ قَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ قَالَ‏:‏ وَقَالَ النَّخَعِيُّ‏:‏ فِيهِ زَكَاةٌ‏.‏

7244- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ‏:‏ نَقُولُ فِي الْحَرْثِ إِذَا أُعْطِيَتْ زَكَاتُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ، فَلاَ تُزَكِّيهِ، حَسْبُكَ الأُولَى قَالَ‏:‏ وَقَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ حَسْبُكَ الأُولَى‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِغَيْرِ الأُولَى‏.‏

7245- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ الْمَالَ يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فَيُسْقَى بِهَا، ثُمَّ يَصْيرِ إِلَى الْعَيْنِ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْعُشْرُ قَالَ‏:‏ فَكَذَلِكَ الْمَالُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشُورُ، وَإِنْ كَانَ يُسْقِي بَالدَّلَوْ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقِي بَالنَّجَلِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، قُلْتُ‏:‏ وَهَوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَالُ يَكُونُ بَعْلاً، أَوْ عَثْرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ الْمَرَّةَ إِلَى الْبِئْرِ، فَيُسْقَى بِالدَّلْوِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمَ‏.‏

7246- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي زَرْعٍ يُسْقَى بِالْغَرْبِ، وَالسَّمَاءِ عَلَى أَيِّهِمَا صَدَقَتُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ عَلَى الَّذِي أَحْيَاهُ، وَعَلَى الَّذِي غَلَبَهُ عَلَيْهِ صَدَقَتُهُ‏.‏

7247- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ خُضَرِي عَلَى دَلْوٍ، إِنَّمَا يُسْقَى بِالدَّلْوِ أَبَدًا، بِعْتُهَا بِذَهَبٍ، كَمْ فِيهَا‏؟‏ أَنَصْفُ الْعُشْرِ كَهَيْئَةِ الزَّرْعِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، هِيَ ذَهَبٌ كَذَهَبٍ يُدَارُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ‏.‏

باب الْعُشُورِ

7248- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ سُكَّرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمْرَ أَعَلِمْتَ عُمَرَ أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعُشُورَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَمْ أَعْلَمْهُ لَمْ أَعْلَمْهُ‏.‏

باب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

7249- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ‏.‏

7250- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحُلْوِ صَدَقَةٌ‏.‏

7251- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ‏.‏

7252- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ وَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعَ‏:‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ يَعْنِي ذَوْدَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ‏.‏

وَزَادَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحدِيثِ‏:‏ وَلَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ‏.‏

7253- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ‏.‏

7254- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لَيْسَ فِي حَبٍّ، وَلاَ فِي ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ‏.‏

7255- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ‏.‏

7256- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَتَادَةُ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَأَيُّوبُ وَحَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ حِبَّانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّهُمْ يَذْكُرُهُ قَالُوا‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ‏.‏

7257- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ آبَائِهِ قَالُوا‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، أَوْ قَالَ‏:‏ زَكَاةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ صَدَقَةٌ‏.‏

7258- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ‏.‏

باب كَمِ الْوَسَقِ

7259- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ الْوَسَقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ ثَلاَثُ مِئَةِ صَاعٍ‏.‏

7260- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قُلاَبَةَ قَالَ‏:‏ الْوَسَقُ سِتُّونَ صَاعًا قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ بَالصَّاعِ الأَوَّلِ‏.‏

7261- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، قُلْتُ لَهُ‏:‏ كَمُ الصَّاعُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ‏:‏ كَمُ الْمُدُّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ رَطْلٌ وَنِصْفُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ رَطْلَيْنِ‏.‏

7262- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الأَوْسُقِ، فَحَقَّقَهَا لِي‏.‏

باب ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏

7263- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ مَا ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏ أَيْ‏:‏ لِكُلِّ شَيْءٍ، ‏{‏وَلاَ تُسْرِفُوا‏}‏ فِيمَا تَأْتُوا مِنَ الْحَقِّ يَوْمَ حَصَادِهِ، أَوْفِي كُلِّ شَيْءٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلَى فِي كُلُّ شَيْءٍ يَنْهَى عَنِ السَّرَفِ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ تَتْرَى، وَأَمَّا قَوْلُهُ‏:‏ ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمُ حَصَادِهِ‏}‏ فَمِنَ النَّخْلِ، وَالْعِنَبْ، وَالْحَبِّ كُلِّهِ، قُلْتُ‏:‏ أَفَرَأَيْتَ مَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَفَيهَا أَيْضًا يُؤْتُونَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحْصَدُ يُؤْتُونَ مِنْهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبٍّ، أَوْ فَاكِهَةٍ، أَوْ خُضَرٍ، أَوْ قَصَبٍ، أَوْ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ ذَلِكَ تَتْرَى، قُلْتُ‏:‏ أَوَاجِبٌ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، ثُمَّ تَلاَ ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏، ثُمَّ قُلْتُ‏:‏ هَلْ مِنْ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ مَعْلُومٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قُلْتُ‏:‏ فَإِذَا تَصَدَّقْتَ مِمَّا أَدْفَعُ بِقَلِيلِ الصَّدَقَةِ، أَوْ بِكَثِيرهَا، أَيُجْزِئُ عَنِّي‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ حَسْبُكَ، قُلْتُ‏:‏ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْنِي مَسَاكِينُ خَبَّأْتُ لَهُمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، أَوْ تُرْسِلُ إِلَى جِيرَانِكَ قَالَ‏:‏ فَيُجْزِئُ عَنِّي إِذَا أَعْطَيْتُ جَارِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، إِذَا كَانَ ذَا حَاجَةٍ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ كَانَ لِي حَبٌّ شَتَّى مِنْ دَخَنٍ، وَسُلْتٍ، وَتَمْرٍ، وَشَعِيرٍ، وَمِنْ حَبٍّ شَتَّى فَحَصَيتُ ذَلِكَ جَمِيعًا ثَمَرَةً، أُطْعِمُ مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنَ الْحَبِّ أَمْ حَسْبِي أَنْ أُطْعِمَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ قَالَ‏:‏ بَلْ أُطْعِمُ مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنَ الْحَبِّ قَالَ‏:‏ ذَلِكَ تَتْرَا، قُلتُ لَهُ‏:‏ مَا الدَّخَنُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ حَبٌّ يَكُونُ بِالطَّائِفِ، وَالسُّلْتُ مِثْلُ الشَّعِيرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ، وَهَوَ السَّاقَةُ‏.‏

7264- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللهِ‏:‏ ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏، قَالَ‏:‏ عِنْدَ الزَّرْعِ يُعْطِي الْقَبْصَ، وَعِنْدَ الصِّرَامِ يُعْطَى الْقَبْضَ، وَيَتْرُكُهُمْ فَيَتَّبِعُونَ أَثَرَ الصَّرَامِ قُلْتُ‏:‏ مَا الْقَبْضُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قَبْضَةٌ مِنْ سُنْبُلٍ، قُلْنَا‏:‏ مَا الْقَبْصُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِذَا زَرَعْتُ تُعْطِيهِمْ مِنَ الصَّبِيبِ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ، وَأَشَارَ بِهَا‏.‏

7265- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ قَدْ كَانَ عِنْدَ حَصَادِ التَّمْرِ يُقْطَعُ الْعِذْقُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ النَّاسُ‏.‏

7266- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏ قَالاَ‏:‏ الزَّكَاةُ‏.‏

7267- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، وَعَنْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}‏، قَالَ‏:‏ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةٌ، قَالَ سَعِيدٌ‏:‏ وَقَوْلُهُ‏:‏ ‏{‏وَلاَ تُسْرِفُوا‏}‏، قَالَ‏:‏ لاَ تَمْنَعُوا الصَّدَقَةَ فَتَعْصُوا قَالَ ابِنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَقَالَ آخَرُونَ‏:‏ جَدَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ نَخْلَهُ فَلَمْ يَزَلْ يَتَصَدَّقُ مِنْ تَمْرَهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ‏:‏ ‏{‏وَلاَ تُسْرِفُوا‏}‏‏.‏

7268- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَ إِنْسَانٌ مِنْ إِنْسَانٍ ثَمَرَ حَائِطِهِ، مَا كَانَتْ فَحَصَدَ أَيُّهُمَا يُؤَدِّي حَقَّ مَا حَصَدَ الْبَائِعُ، أَوِ الْمُبْتَاعُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْمُبْتَاعُ، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ رَاجَعْتُهُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى أَيَّهُمَا هُوَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ عَلَى الْمُبْتَاعِ إِنْ لَمْ يَكُونَا ذَكَرَاهَا، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةْ، قُلْتُ لَهُ‏:‏ مِنْ أَيْنَ يُؤْخَذُ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ هُوَ حَائِطٌ فِيهِ صَدَقَةٌ ابْتَاعَهُ، وَيَرَى فِيهِ عَلَيْهِ الصَّدَقَةٌ إِلاَ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ، وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ‏:‏ أَنْ كَانَ يَدَعُ الْحَائِطَ كُلَّهُ فَعَلَى سَيِّدِهِ الصَّدَقَةُ‏.‏

7269- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَبْدُ الْكرَيمِ‏:‏ كَانَ يَنْهَى أَنْ لاَ يُغْلَقَ بَابُ الْحَائِطِ يَوْمَ يَجِدُ النَّخْلَ، وَيَقْطِفُ الْعِنْبَ مِنْ أَجْلِ الْمَسَاكِينِ يَأْكُلُونَ مَا يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ، وَالْعِنَبْ، وَلاَ يُخَلِّي بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ مَا يَسْقُطُ كُلُّهُ، وَلَكِنَّهُمْ يَتْرُكُونَ حَتَّى يَأْخُذَ الإِنْسَانُ الْهَائِمُ الْحَبَّ، كَذَلِكَ يَتْرُكُونَ، وَمَا يَسْقُطُ مِنَ السُّنْبُلِ بَعْدَ الَّذِي يُجَازَونَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ‏:‏ وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ ذَلِكَ إِذَا رَفَعْتَهُ مِنَ الْجَرِينِ‏.‏

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ الْهَائِمُ‏:‏ الْمَجْهُودُ، يُجَازُونَ‏:‏ يُعْطُونَ‏.‏

باب عِلاَجِ الطَّعَامِ بِاللَّيْلِ

7270- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لاَ يُصْرَمَنَّ نَخْلٌ بِلَيْلٍ، وَلاَ يُشَابَنَّ لَبَنٌ بِمَاءٍ لِبَيْعٍ‏.‏

7271- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَفْعِ الْجَرِينِ بِاللَّيْلِ، وَعَنِ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ‏.‏

باب صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

7272- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ‏.‏

7273- عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَّدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، فَقَالَ‏:‏ لاَ، إِلاَ مِنْ قُوتِهَا، وَالأَجْرُ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَ بِإِذْنِهِ‏.‏

7274- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ‏.‏

7275- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ، وَلاَ يَنْقُصُ، وَاحِدُ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ‏.‏

7276- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ، مَا لَمْ تَتَّقِ مَالَهَا بِمَالِهِ‏.‏

7277- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخُولاَنِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ‏:‏ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، مَنِ ادَّعَى غَيْرَ أَبِيهِ، وَتَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةِ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ تُنْفِقَنَّ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، قِيلَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الطَّعَامُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا قَالَ‏:‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ‏.‏

7278- عَنْ إِسَرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ‏:‏ أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا‏.‏

7279- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لاَمْرَأَةٍ أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَ بِإِذْنِهِ‏.‏

باب هَلْ يُسْتَحْلَفُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ

7280- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لاَ يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ‏.‏

7281- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ لاَ يُسْتَحْلَفُ بِالْمُصْحَفِ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ، وَهُمْ مُؤْتَمَنُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ كَمَا يُؤْتَمَنُونَ عَلَى صَلاَتِهِمْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَكَتَبَ رَجَاءُ بْنُ رَوْحٍ إِلَى الثَّوْرِيِّ‏:‏ هَلْ يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى زَكَاتِهِمْ بِالْمُصْحَفِ، فَكَتَبَ إِلَيْهُ بِهَذَا، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ بِمَكَّةَ‏.‏

7282- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ يُسْتَحْلَفُ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ‏.‏

7283- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَكَانَ مَعْمَرٌ‏:‏ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ‏.‏

7284- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ‏:‏ يُخْرِجُ سَيِّدُ الْمَالِ مَا ذَكَرَ عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ، وَلاَ يُدْعَى بِمَالِهِ، وَلاَ يُسْتَحْلَفُ‏.‏

7285- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ قَالَ‏:‏ خُنْهُمْ وَاحْلِفْ لَهُمْ، وَاكْذِبُهُمْ، وَامْكُرْ بِهِمْ، وَلاَ تُعْطِهِمْ شَيْئًا إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا فِي مَوَاضِعِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَلَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحدِيثِ‏.‏

باب قَسْمِ الْمَالِ

7286- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُقِيلُ عِنْدَهُ مَالاً وَلاَ يُبَيَّتُهُ قَالَ‏:‏ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا‏.‏

7287- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ أَنَاسَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ‏:‏ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَضَعَ هَذَا الْفَيْءَ مَوْضِعَهُ، فَلْيَغْدُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ عَلِيَّ بِرَأْيِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ‏:‏ إِنِّي، وَجَدْتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، أَوْ قَالَ‏:‏ آيَاتٍ، لَمْ يَتْرُكِ اللَّهُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ إِلاَ قَدْ سَمَّاهُ، قَالَ اللَّهٌ‏:‏ ‏{‏وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولٍ‏}‏ حَتَّى بَلَغَ ‏{‏مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا‏}‏ الآيَةَ، ثُمَّ قَرَأَ‏:‏ ‏{‏لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ‏}‏ إِلَى ‏{‏أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ‏}‏ فَهَذِهِ لِلْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ قَرَأَ‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ‏}‏، حَتَّى بَلَغَ ‏{‏وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏}‏، ثُمَّ قَالَ‏:‏ هَذِهِ لِلأَنْصَارِ، ثُمَّ قَرَأَ‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ‏}‏، حَتَّى بَلَغَ ‏{‏رَؤُوُفٌ رَحِيمٌ‏}‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ فَلَيْسَ فِي الأَرْضِ مُسْلِمُ إِلاَ لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيهِ، أَوْ حُرِمَهُ‏.‏

7288- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ صَدَقَةٌ، يَعْنِي الزَّكَاةَ قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ‏:‏ لِمَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لأَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْمَسَاكِينِ، وَإِذَا أَخَذُوا مِنْهَا شَيْئًا، أَلَيْسَ يُعْطَى الْمِسْكِينُ‏؟‏ قُلْنَا‏:‏ بَلَى قَالَ‏:‏ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ‏.‏

7289- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ عَلَى أَبِي ضَرِيبَةٌ فِي أَرْضِهِ يُؤَدِّيهَا كُلَّ عَامٍ أَخْرَجَتْ شَيْئًا، أَوْ لَمْ تُخْرِجْ فَكَلَّمُ الْوَالِي، أَوْ كُلِّمَ لَهُ فَقَالَ‏:‏ نَحُطُّهَا لَكَ وَنَضَعُهَا عَلَى غَيْرِكَ فَأَبَى وَكَانَ يُؤَدِّيهَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ‏:‏ كَانَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا وَضَعُوهَا عَنِّي فَيَضَعُوهَا عَلَى مَنْ شَاؤُوا‏.‏

كِتَابُ الصِّيَامِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ‏.‏

باب مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ

7290- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الأَعْرَابِيُّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادِ الدِّبَرِيُّ قَالَ‏:‏ قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالْهِ، وَبِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَهُ‏.‏

7291- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ‏.‏

7292- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

7293- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ‏:‏ كَانَ أَبِي يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ بِالصَّلاَةِ إِذَا عَقَلُوهَا، وَالصِّيَامِ إِذَا أَطَاقُوهُ‏.‏

7294- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ يُؤْمَرُ الْغُلاَمُ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الصِّيَامِ لأَنَّ الصَّلاَةَ هِيَ أَهْوَنُ‏.‏

7295- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ‏:‏ يُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَيُؤْمَرُ بِهَا لِسَبْعِ سِنِينَ‏.‏

7296- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانَ يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ إِذَا أَثْغَرَ‏.‏

7297- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَرْزُوقٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ مَتَى تُكْتَبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الصَّلاَةُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِذَا حَاضَتْ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَالْغُلاَمُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِذَا احْتَلَمَ‏.‏

7298- عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أُمُّ يَاسِينَ خَادِمُ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ‏:‏ أَيْقِظُوا الصَّبِيَّ يُصَلِّي، وَلَوْ بِسَجْدَةٍ‏.‏

7299- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ حَافِظُوا عَلَى أَبْنَائِكُمْ فِي الصَّلاَةِ‏.‏

7300- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لُبَيْبَةَ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ إِذَا صَامَ الْغُلاَمُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ‏.‏

باب الصِّيَامِ

7301- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ إِنْ لَمْ تَرَوْا هِلاَلَ رَمَضَانَ فَاسْتَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا، وَإِنْ لَمْ تَرَوْا هِلاَلَ شَوَّالٍّ، فَاسْتَكْمِلُوا رَمَضَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا‏.‏

7302- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ حُنَيْنٍ يَقُولُ‏:‏ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُنْكِرُ إِنْ يَتَقَدَّمَ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يَرَوُا الْهِلاَلَ هِلاَلَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا لَمْ تَرَوُا الْهِلاَلَ فَأَكْمِلُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا‏.‏

7303- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ أَحْصُوا هِلاَلَ شَعْبَانَ لِرُؤْيَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَصُومُوا، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ‏.‏

7304- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هِلاَلِ رَمَضَانَ‏:‏ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلاَثِينَ صَوْمَكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَفِطْرَكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ‏:‏ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ‏.‏

7305- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ‏.‏

7306- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ، فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرِوَا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوَا لَهُ ثَلاَثِينَ يَوْمًا‏.‏

7307- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهِلاَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ‏:‏ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوَا لَهُ ثَلاَثِينَ يَوْمًا‏.‏

7308- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ اللَّيْثِيُّ قَالَ‏:‏ صُمْنَا مَعَ عَلِيٍّ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، فَأَمَرَنَا يَوْمَ الْفِطْرِ أنْ نَقْضِيَ يَوْمًا‏.‏

7309- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ مَا صُمْتُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْتُ ثَلاَثِينَ‏.‏

7310- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَرَجُلٌ مَعْهُ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ يَا جَارِيَةُ خُوضِي لَهُمَا سَوِيقًا، وَحَلِّيهِ فَلَوْلاَ أَنِّي صَائِمَةٌ لَذُقْتُهُ، قَالاَ‏:‏ أَتَصُومِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ تَدْرِينَ لَعَلَّهُ يَوْمَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَالَتْ‏:‏ إِنَّمَا النَّحْرُ إِذَا نَحَرَ الإِمَامُ، وَعُظْمُ النَّاسِ، وَالْفِطْرُ إِذَا أَفْطَرَ الإِمَامُ، وَعُظْمُ النَّاسِ‏.‏

باب فَصْلِ مَا بَيْنَ رَمَضَانَ وَشَعْبَانَ

7311- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ، فَقَرُبَ غَدَاؤُهُ، فَقَالَ‏:‏ أَفْطِرُوَا أَيُّهَا الصُّيَّامُ لاَ تُوَاصِلُوا رَمَضَانَ شَيْئًا، وَافْصِلُوا قَالَ‏:‏ وَكَانَ ابْنُ عَبْدٍ الْقَارِيِّ صَائِمًا فَحَسِبْتُ أَنَّهُ أَفْطَرَ‏.‏

7312- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِفَصْلٍ بَيْنَهُمَا‏.‏

7313- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ لاَ تُوَاصِلُوا بِرَمَضَانَ شَيْئًا، وَافْصِلُوا‏.‏

7314- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَيَكْفِيكَ يَوْمُ الْفِطْرِ إِنْ تَفْصِلَ بِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ أَيَّامًا قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ‏.‏

7315- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَعَجَّلَ شَهْرُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيَأْتِي ذَلِكَ عَلَى صَوْمِهِ‏.‏

7316- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ افْصِلُوا بَيْنَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ بِفِطْرِ يَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ‏.‏

7317- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ أَصْبَحُوَا يَوْمًا شَاكِّينَ فِي الصِّيَامِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَغَدَوْتُ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْتُهُ قَدْ غَدَا لِحَاجَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَهُ، فَقُلْتُ‏:‏ أَصْبَحَ صَائِمًا، أَوْ مُفْطِرًا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ قَدْ شَرِبَ خَرِيدَةً، ثُمَّ غَدَا قَالَ‏:‏ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، فَدَعَا بِالْغَدَاءِ قَالَ‏:‏ فَلَمْ أَدْخُلْ يَوْمَئِذٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلاَّ رَأَيْتُهُ مُفْطِرًا إِلاَّ رَجُلاً وَاحِدًا، وَدِدْتُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ قَالَ‏:‏ وَأَرَاهُ كَانَ يَأْخُذُ بِالْحِسَابِ‏.‏

7318- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ‏:‏ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فِي رَمَضَانَ، فَجِيءَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَالَ‏:‏ ادْنُ قَالَ‏:‏ إِنِّي صَائِمٌ، وَمَا هُوَ إِلاَّ صَوْمٌ كُنْتُ أَصُومُهُ، فَقَالَ‏:‏ أَمَّا أَنْتَ تُؤْمِنُ باللهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ‏؟‏ فَاطْعَمَ‏.‏

7319- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُهُ أَمَرَ رَجُلاً بَعْدَ الظُّهْرِ فَأَفْطَرَ، وَقَالَ‏:‏ مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

7320- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبَّادٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ، وَالأَضْحَى، وَالْفِطْرِ، وَثَلاَثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ‏.‏

7321- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُزَاحِمٌ قَالَ‏:‏ خَطَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلاَفَتِهِ، فَقَالَ‏:‏ انْظُرُوا هِلاَلَ رَمَضَانَ، فَإِنْ رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِنْ لَمْ تَرَوْهُ فَاسْتَكْمِلُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا قَالَ‏:‏ وَأَصْبَحَ النَّاسُ مِنْهُمُ الصَّائِمُ، وَالْمُفْطِرُ، وَلَمْ يَرَوُا الْهِلاَلَ، فَجَاءَهُمُ الْخَبَرُ بِأَنْ قَدْ رُئِيَ الْهِلاَلُ قَالَ‏:‏ فَكَلَّمَ النَّاسُ عُمَرَ، وَبَعَثَ الأَحْرَاسَ فِي الْعَسْكَرِ مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ، فَقَدْ وُفِّقَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، وَلَمْ يَذُقْ شَيْئًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ كَانَ طَعِمَ شَيْئًا فَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِهِ، وَلَيْقَضِ بَعْدَهُ يَوْمًا مَكَانَهُ، فَإِنِّي قَدْ لَعَقْتُ الْيَوْمَ لَعْقًا مِنْ عَسَلٍ فَأَنَا صَائِمٌ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِي، ثُمَّ أُبَدِّلُهُ بَعْدُ‏.‏

7322- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَصْبَحَ رَجُلٌ مُفْطِرًا، وَلَمْ يَذُقْ شَيْئًا ثُمَّ عَلِمَ بِرُؤْيَتِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ، أَوْ آخِرَهُ فَلْيَصُمْ مَا بَقِيَ، وَلاَ يُبَدِّلْهُ‏.‏

7323- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ سَحَابٌ أَصْبَحَ صَائِمًا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَحَابٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا‏.‏

7324- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ‏.‏

7325- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ، فَأَفْطِرُوا‏.‏

7326- أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ مُغَيَّمًا يُتَحَرَّى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَلاَ يَصُمْهُ‏.‏

7327- أَخْبَرَنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ مُسَافِرٌ دَخَلَ قَرْيَةً وَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَذُقْ شَيْئًا قَالَ‏:‏ يُتِمُّهُ‏.‏

7328- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ‏:‏ أَلَيْسَ يُقَالُ لِلَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ‏:‏ لِيُتِمَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ، ثُمَّ لِيَقْضِهِ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي الْحَجِّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلَى‏.‏

7329- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ‏:‏ لأَنْ أُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ لاَ أَعْتَمِدُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ‏.‏

قَالَ جَعْفَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي أَسْمَاءُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ‏:‏ أَتَيْنَا مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقُلْنَا‏:‏ كَيْفَ نَصْنَعُ‏؟‏ فَقَالَ لِغُلاَمِهِ‏:‏ اذْهَبْ فَانْظُرْ أَصَامَ الأَمِيرُ أَمْ لاَ، قَالَ‏:‏ وَالأَمِيرُ يَوْمَئِذٍ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ وَجَدْتُهُ مُفْطِرًا قَالَ‏:‏ فَدَعَا مُحَمَّدٌ بِغَدَائِهِ فَتَغَدَّى فَتَغَدَّيْنَا مَعْهُ‏.‏

7330- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ إِنْسَانٌ مُفْطِرٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، ثُمَّ جَاءَ الْخَبَرُ قَالَ‏:‏ يَأْكُلُ، وَيَشْرَبُ‏.‏

باب أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا وَقَدْ رُئِيَ الْهِلاَلُ

7331- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ‏:‏ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ‏:‏ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ نَهَارًا فَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلاَنِ لَرَأَيْنَاهُ بِالأَمْسِ‏.‏

7332- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ‏:‏ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ نَهَارًا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ تَمَامَ ثَلاَثِينَ، فَأَفْطِرُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ بَعْدَ أنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوَا‏.‏

7333- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ كَرِهَ لِقَوْمٍ رَأَوُا الْهِلاَلَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ أَنْ يَأْكُلُوا شَيْئًا‏.‏

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَأَفْطِرُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَلاَ تُفْطِرُوا، فَإِنَّ الشَّمْسَ تَمْيلُ عَنْهُ، أَوْ تَزِيغُ عَنْهُ‏.‏

7334- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رُكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ قَالَ‏:‏ كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ بِبَلَنْجَرَ قَالَ‏:‏ فَرَأَيْتُ الْهِلاَلَ ضُحًى لِتَمَامِ ثَلاَثِينَ، فَأَتَيْتُ سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ، فَحَدَّثْتُهُ، فَجَاءَ مَعِي، فَأَرَيْتُهُ إِيَّاهُ مِنْ ظِلٍّ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَأَمَرَ النَّاسَ فَأَ‍فْطَ‍رُوَا‏.‏

7335- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا باللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، قَالاَ‏:‏ كَذَلِكَ لَرَأَيْنَاهُ بِالأَمْسِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَأَفْطَرُوا‏.‏

7336- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ قُلْنَا لِمَعْمَرٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدَ رَجُلاَنِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالأَمْسِ، وَشَهِدَا مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، وَكَانَا قَدِمَا مِنْ سَفَرٍ، هَلْ يُفْطِرُ النَّاسُ ذَلِكَ الْعَشِيَّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَيَخْرُجُونَ مِنَ الْغَدِ‏.‏

7337- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ، وَزَادَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ تَتَقَدَّمُوا هِلاَلَ هَذَا الشَّهْرِ حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ ثُمَّ صُومُوَا، فَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ بَعْدَهُ‏.‏

7338- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ رَأَيَا الْهِلاَلَ، وَهُمَا فِي سَفَرٍ فَتَعَجَّلاَ حَتَّى قَدِمَا الْمَدِينَةَ ضُحًى فَأَخْبَرَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ لأَحَدِهِمَا‏:‏ أَصَائِمٌ أَنْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ لِمَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لأَنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ صِيَامًا، وَأَنَا مُفْطِرٌ، فَكَرِهْتُ الْخِلاَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِلآخَرِ‏:‏ فَأَنْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَصْبَحْتُ مُفْطِرًا قَالَ‏:‏ لِمَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لأَنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ فَكَرِهْتُ أنْ أَصُومَ، فَقَالَ لِلَّذِي أَفْطَرَ‏:‏ لَوْلاَ هَذَا، يَعْنِي الَّذِي صَامَ، لَرَدَدْنَا شَهَادَتَكَ وَلأَوْجَعْنَا رَأْسَكَ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَأَفْطَرُوا وَخَرَجَ‏.‏

7339- عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، أَنَّ أَبَا عُمَيْرِ بْنَ أَنَسٍ، حَدَّثَهُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُمُومَةً لِي مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا‏:‏ أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلاَلُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أنْ يُفْطِرُوَا مِنْ يَوْمِهِمْ، وَأَنْ يَخْرُجُوَا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ‏.‏

7340- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ رُئِيَ هِلاَلُ شَوَّالٍ مِنَ النَّهَارِ، فَلَمْ يُفْطِرْ عَبْدُ اللهِ حَتَّى أَمْسَى، وَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى مِنَ الْغَدِ‏.‏

7341- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَجَاءَ الْخَبَرُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ بِرُؤْيَتِهِ قَالَ‏:‏ أَفْطِرْ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ يُفْطِرُونَ أَيَّانَ مَا جَاءَهُمُ الْخَبَرُ‏.‏

باب كَمْ يَجُوزُ مِنَ الشُّهُودِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ

7342- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ قَالَ‏:‏ أَتَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلاً فَنَادَى فِي النَّاسِ أنْ صُومُوَا‏.‏

7343- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ فِي فِطْرٍ، أَوْ أَضْحَى‏.‏

7344- عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ كَانَ يُجِيزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ بِالصَّوْمِ رَجُلاً وَاحِدًا، وَلاَ يُجِيزُ عَلَى الْفِطْرِ إِلاَّ رَجُلَيْنِ‏.‏

7345- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنَ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ لاَ يَجُوزُ عَلَى الصَّوْمِ، وَالْفِطْرِ، وَالنَّحْرِ إِلاَّ رَجُلاَنِ‏.‏

7346- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ إِلاَّ رَجُلاَنِ‏.‏

7347- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ عُثْمَانَ أَبَى أنْ يُجِيزَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ الأَعْوَرِ وَحْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانِ‏.‏

7348- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً رَأَى هِلاَلَ رَمَضَانَ قَبْلَ النَّاسِ بِلَيْلَةٍ، أَيَصُومُ قَبْلَهُمْ، وَيُفْطِرُ قَبْلَهُمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، إِلاَّ إِنْ رَآهُ النَّاسُ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ شُبِّهَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ لاَ، إِلاَّ رَآهُ، وَسَايَرَهُ سَاعَةً قَالَ‏:‏ وَلَوْ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ‏.‏

7349- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ‏:‏ رَأَيْتُ هِلاَلَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ‏:‏ هَلْ رَآهُ مَعَكَ آخَرُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَكَيْفَ صَنَعْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ صُمْتُ بِصِيَامِ النَّاسِ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ يَا لَكَ فِقْهًا‏.‏

باب الْقَوْلِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ

7350- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ بَيْنَا رَجُلٌ يَسِيرُ فِي فَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ إِذْ أَهَلَّ هِلاَلٌ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَسَمِعَ قَائِلاً يَقُولُ، وَلاَ يَرَاهُ‏:‏ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ، وَالإِيمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ، وَالإِسْلاَمِ، وَالْهُدَى، وَالْمَغْفِرَةِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تَرْضَى، وَالْحِفْظِ مِمَّا تَسْخَطُ، رَبِّي، وَرَبُّكَ اللَّهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهَا حَتَّى حَفِظَهَا الرَّجُلُ‏.‏

7351- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ قَالَ‏:‏ آمَنْتُ بَالَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ‏.‏

7352- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، أَنَّ رَجُلاً أَخْبَرَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ قَالَ‏:‏ بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ رَأَيْتُ الْهِلاَلَ، فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ، وَلاَ أَرَاهُ‏:‏ اللَّهُمَّ أَطْلِعْهُ عَلَيْنَا بَالسَّلاَمَةِ، وَالإِسْلاَمِ، وَالأَمْنِ، وَالإِيمَانِ، وَالْبِرِّ، وَالتَّقْوَى، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ، وَتَرْضَى، فَمَا زَالَ يُرَدِّدُهَا حَتَّى حَفِظَهَا‏.‏

7353- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ كَبَّرَ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ‏:‏ هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ‏:‏ آمَنْتُ بَالَّذِي خَلَقَكَ ثَلاَثًا ثُمَّ يَقُولُ‏:‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا، وَكَذَا، وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا، وَكَذَا‏.‏

باب الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، وَالْحَائِضِ تَطْهُرُ فِي بَعْضِهِ

7354- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مُسَافِرٍ يَقْدَمُ مُفْطِرًا، أَوْ حَائِضٌ تَطْهُرُ مِنْ آخِرِ يَوْمِهَا قَالَ‏:‏ لاَ يَأْكُلاَنِ حَتَّى يُمْسِيَا‏.‏

7355- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُزَاحِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ‏:‏ لاَ يَأْكُلُ حَتَّى يُمْسِي‏.‏

7356- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ سُئِلُوا عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالُوا‏:‏ تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ‏.‏

7357- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَأْكُلُ وَلاَ تَشْرَبُ‏.‏

7358- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمًا حَائِضًا قَالَ‏:‏ إِنْ طَهُرَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْتُتِمَّ يَوْمَهَا، وَإِلاَّ فَلاَ‏.‏

باب النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ

7359- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ‏:‏ يَصُومُ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ‏.‏

7360- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ فِي بَعْضِ رَمَضَانَ صَامَ مَا مَضَى مِنْهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ النَّهَارِ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ‏.‏

7361- عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ فِي أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ‏:‏ يَصُومُ مَا أَدْرَكَ، وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلاَةِ الْمُقِيمِينَ‏.‏

7362- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ‏:‏ إِنْ أَسْلَمَ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ صَامَهُ كُلَّهُ، وَقَوْلُ قَتَادَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ‏.‏

7363- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي النَّصْرَانِيِّ أَسْلَمَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ قَالَ‏:‏ مَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ يَقُولُ‏:‏ صَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ، وَقَالَ‏:‏ وَإِذَا أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَصُمْ يَوْمَهُ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُ إِنْ لاَ يَأْكُلَ حَتَّى يُمْسِي‏.‏

7364- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ‏.‏

باب الطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ مَعَ الشَّكِّ

7365- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ‏:‏ إِذَا نَظَرَ رَجُلاَنِ إِلَى الْفَجْرِ، فَشَكَّ أَحَدُهُمَا فَلْيَأْكُلاَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمَا‏.‏

7366- أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ اسْقِنِي يَا غُلاَمُ قَالَ‏:‏ أَصْبَحْتُ، فَقُلْتُ‏:‏ كَلاَّ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ شَكٌّ لَعَمْرُ اللهِ اسْقِنِي فَشَرِبَ‏.‏

7367- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ الشَّرَابَ مَا شَكَكْتَ حَتَّى لاَ تَشُكَّ‏.‏

7368- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ، لاِبْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِذَا شَكَكْتُ فِي الْفَجْرِ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتَّى لاَ تَشُكَّ‏.‏

7369- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ أَبِي مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِي، وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ اشْرَبْ‏.‏

7370- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ‏:‏ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْمَعُ الأَذَانَ، وَعَلَيْهِ لَيْلٌ قَالَ‏:‏ فَلْيَأْكُلْ، قِيلَ‏:‏ وَإِنَّهُ سَمِعَ مُؤَذِّنًا آخَرَ قَالَ‏:‏ شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ‏.‏

7371- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَتَكْرَهُ إِنْ أَشْرَبَ، وَأَنَا فِي الْبَيْتِ لاَ أَدْرِي لَعَلَّيْ قَدْ أَصْبَحْتُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، هُوَ شَكٌّ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ نَاسِيًا

7372- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا، أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ إِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَهُ، وَسَقَاهُ وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُهُ‏.‏

7373- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ طَعِمَ إِنْسَانٌ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَلاَ يَقْضِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَهُ، وَسَقَاهُ‏.‏

7374- وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ يُتِمُّ صَوْمَهُ، وَلاَ يَقْضِي؛ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، وَسَقَاهُ‏.‏

7375- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ لَوْ وَطِئَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ‏.‏

7376- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ، أَصَابَ امْرَأَتَهُ نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ قَالَ‏:‏ لاَ يُنْسَى هَذَا كُلُّهُ، عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ عُذْرًا‏.‏

7377- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ، وَشَرِبَ نَاسِيًا‏.‏

7378- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ إِنْسَانًا جَاءَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ‏:‏ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، فَنَسِيتُ فَطَعِمْتُ، وَشَرِبْتُ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ، اللَّهُ أَطْعَمَكَ، وَسَقَاكَ قَالَ‏:‏ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى إِنْسَانٍ آخَرَ، فَنَسِيتُ فَطَعِمْتُ، وَشَرِبْتُ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ، اللَّهُ أَطْعَمَكَ، وَسَقَاكَ قَالَ‏:‏ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى إِنْسَانٍ آخَرَ فَنَسِيتُ، وَطَعِمْتُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ‏:‏ أَنْتَ إِنْسَانٌ لَمْ تُعَاوِدِ الصِّيَامَ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ صَائِمًا فَيَدْخُلُ الْمَاءُ جَوْفَهُ

7379- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ إِنْسَانٌ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ‏.‏

7380- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ لِلْمَكْتُوبَةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَالْقَضَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ‏.‏

7381- أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يُمَضْمِضُ وَهُوَ صَائِمٌ فَيَدْخُلُ بَطْنَهُ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ لِلْمَكْتُوبَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ‏.‏

7382- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ‏.‏

باب سَلْسَلَةِ الشَّيَاطِينِ وَفَضْلِ رَمَضَانَ

7383- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ‏:‏ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَ، وَإِنَّهُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ، تُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجِنَانِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ‏.‏

7384- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ‏.‏

7385- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ أَحْسَبُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا دَخَلَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ الشَّهْرَ كُلَّهُ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ الشَّهْرَ كُلَّهُ، وَغُلَّتْ مَرَدَةُ الْجِنِّ، ثُمَّ يَكُونُ لِلَّهِ عُتَقَاءُ يَعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ فِطْرٍ عَبِيدٌ، وَإِمَاءٌ‏.‏

7386- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ‏:‏ كُنَّا نَذْكُرُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ‏:‏ مَاذَا تَذْكُرُونَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كُنَّا نَذْكُرُ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، وَيُنَادِي فِيهِ مِنَادٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ‏.‏

باب الإِفْطَارِ فِي يَوْمٍ مُغَيَّمٍ

7387- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَفْطَرْتُ فِي يَوْمٍ مُغَيَّمٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَنَا أَحْسَبُهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ بَدَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ‏:‏ اقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ‏.‏

7388- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَهُ‏.‏

7389- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ إِذَا أَفْطَرَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ بَدَتِ الشَّمْسُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ، وَإِنْ أَكَلَ فِي الصُّبْحِ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ اللَّيْلُ لَمْ يَقْضِهِ‏.‏

7390- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ‏.‏

7391- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ يُتِمُّهُ، وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ أَكَلَ، وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً، فَإِذَا هُوَ قَدْ أَصْبَحَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ‏.‏

7392- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ أَفْطَرَ النَّاسُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ مُغَيَّمٍ، ثُمَّ نَظَرَ نَاظِرٌ فَإِذَا الشَّمْسُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ الْخَطْبُ يَسِيرٌ، وَقَدِ اجْتَهَدْنَا نَقْضِي يَوْمًا‏.‏

7393- عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَجِيءَ بِجَفْنَةٍ، فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ‏:‏ يَا هَؤُلاَءِ إِنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ أَعَاذَنَا اللَّهُ، أَوْ أَغْنَانَا اللَّهُ مِنْ شَرِّكِ إِنَّا لَمْ نُرْسِلْكَ رَاعِيًا لِلشَّمْسِ، وَلَكِنَّا أَرْسَلْنَاكَ دَاعِيًا لِلصَّلاَةِ، يَا هَؤُلاَءِ مَنْ كَانَ أَفْطَرَ، فَإِنَّ قَضَاءَ يَوْمٍ يَسِيرٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَفْطَرَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ‏.‏

7394- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ‏:‏ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ، وَالسَّمَاءُ مُغَيَّمَةٌ، فَأُتِيَ بِسَوِيقٍ وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ‏:‏ مَنْ أَفْطَرَ فَلْيَقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ‏.‏

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَأَخْبَرَنَا صَاحِبٌ لَنَا عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ بِشْرٍ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ أَتِمُّوا يَوْمَكُمْ هَذَا ثُمَّ اقْضُوَا يَوْمًا‏.‏

7395- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ أَفْطَرَ النَّاسُ فِي زَمَانِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ فَرَأَيْتُ عِسَاسًا أُخْرِجَتْ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَشَرِبُوَا فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ سَحَابٍ فَكَأَنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَى النَّاسِ، وَقَالُوا‏:‏ نَقْضِي هَذَا الْيَوْمَ‏؟‏ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ وَلِمَ‏؟‏ فَوَاللهِ مَا تَجَنَّفْنَا لإِثْمٍ، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ الآخَرَ أَمَرَ بِقَضَائِهِ‏.‏

باب مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا

7396- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا، فَلاَ صَوْمَ لَهُ قَالَ‏:‏ فَانْطَلَقْتُ أَنَا، وَأَبِي فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلْنَاهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَتَانَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ، ثُمَّ يَصُومُ قَالَ‏:‏ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِهِمَا، وَقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ‏:‏ عَزَّمْتُ عَلَيْكُمَا لِمَا ذَهَبْتُمَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَخْبَرْتُمَاهُ بِقَوْلِهِمَا قَالَ‏:‏ فَلَقِيَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ أَبِي‏:‏ إِنَّ الأَمِيرَ عَزَّمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ لِنَذْكُرَهُ لَكَ قَالَ‏:‏ وَمَا هُوَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَحَدَّثَهُ أَبِي قَالَ‏:‏ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ هَكَذَا حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَهُوَ أَعْلَمُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ فَحَوَّلَ الْحَدِيثَ إِلَى غَيْرِهِ‏.‏

7397- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ، وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُومُ‏.‏

7398- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ‏:‏ مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلاَ صَوْمَ لَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ‏.‏

7399- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ جَعْدَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا فَلْيُفْطِرْ، وَلَكِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏.‏

7400- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيَبِيتُ الرَّجُلُ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُصْبِحَ يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ، ثُمَّ يَصُومُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَمَّا أَبُو هُرَيْرَةَ فَكَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَقُولُ‏:‏ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ، فَلَمَّا اخْتَلَفَا عَلَى عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ يُتِمُّ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَيُبْدِلُ يَوْمًا‏.‏

7401- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ مَا أُبَالِي أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي، ثُمَّ أُصْبِحُ جُنُبًا، ثُمَّ أَصُومُ أَتَيْتُ حَلاَلاً‏.‏

7402- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مِرْدَاسٍ قَالَ‏:‏ جَاءَنِي رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي مَرَرْتُ بِامْرَأَتِي فِي الْقَمَرِ فَأَعْجَبَتْنِي، فَجَامَعْتُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَنِمْتُ حَتَّى أَصْبَحْتُ‏؟‏ فَقُلْتُ عَلَيْكَ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَوْ بِأَبِي حَكِيمٍ الْمُزَنِيِّ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ‏:‏ كُنْتَ جُنُبًا لاَ تَحِلُّ لَكَ الصَّلاَةُ، فَاغْتَسَلْتَ فَحَلَّتْ لَكَ الصَّلاَةُ، وَحَلَّ لَكَ الصِّيَامُ فَصُمْ‏.‏

7403- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي أَصَبْتُ أَهْلِي، ثُمَّ غَلَبَتْنِي عَيْنِي حَتَّى أَصْبَحْتُ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ‏:‏ أَتَيْتَ امْرَأَتَكَ، وَهِيَ تَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ غُلِبْتَ عَلَى نَفْسِكَ، ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ نَفْسَكَ، فَصَلَّيْتَ حِينَ عَقِلْتَ، وَصُمْتَ حِينَ عَقِلْتَ‏.‏

7404- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ لَوْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، وَعَبْدُ اللهِ بَيْنَ رِجْلَيِ امْرَأَتِهِ، وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ لأَتَمَّ صِيَامَهُ‏.‏

7405- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا، وَهُوَ مَتَعَمِّدٌ لِذَلِكَ أَبْدَلَ الصِّيَامَ وَمَنْ أَتَاهُ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ عَمْدٍ فَلاَ يُبْدِلْهُ‏.‏